هل يدخل في حكم الربا القرض الذي تعطيه الأم لولدها لشراء شقة، مع علمها بأن الابن سينفق عليها من ماله الخاص بعد انتقالها للعيش معه في هذه الشقة، وهل تجب على الأم زكاة هذا القرض، وهل يجوز للابن إخراج الزكاة عنها من ماله؟
يجب على الأم العدل بين أبنائها في العطايا، لحديث النعمان بن بشير في رد الهبة الجائرة، ولأن الأم كالأب في المنع من التفضيل بينهم.
ويمنع تفضيل أحد الأبناء في القرض إذا كان الأبناء متساوين في الحاجة أو عدمها، إلا إذا كان الابن المقترض محتاجًا للقرض دون إخوته، فلا حرج في ذلك.
كما يحرم كل قرض اشترط فيه النفع؛ لأنه ربا. ولا يدخل في ذلك إسكان الابن لأمه إذا كان عازمًا على ذلك قبل القرض، واتفق معها عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18263