العودة إلى البحث

هل يُعَدُّ النذر بالتصدق بخاتم بعد الطلاق، بسبب الغضب من الزوج، نذر لجاج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نذر السائلة ليس من نذر اللجاج، لأنه لم تقصد به حمل نفسها على فعل شيء أو منعه، ونذر اللجاج هو النذر الذي يمنع به الناذر نفسه من فعل شيء أو يحملها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو الترك. بعض الفقهاء أوجبوا الوفاء بنذر اللجاج والغضب، ولم يخيروا الناذر فيه بين الوفاء أو كفارة اليمين، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وجمهور أصحابه، ومشهور مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي