ما حكم من نذر أن يتصدق كلما نظر إلى الحرام، ثم عجز عن حصر عدد المرات التي نظر فيها وعن دفع الصدقات المترتبة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نذر السائل يسمى نذر اللجاج والغضب، وحكمه حكم اليمين، وصاحبه مخير بين الوفاء به أو التكفير عنه كفارة يمين. وبما أن السائل كفّر كفارة يمين، فلا حرج عليه في نذره، لكن الحرج عليه في النظر ويجب عليه منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184344
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184344
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي