هل يجب الوفاء بالنذر الذي قُطع على النفس بختم القرآن عشر مرات شهريًا لمدة سنة، كعقوبة للعودة إلى العادة السرية، مع العلم أن الناذر نسي النذر وقت الوقوع في الذنب، وأن السائل الخارج كان لزجًا وبسيطًا، وكيف يمكن الوفاء به إذا كان واجبًا، وما حكم السائل الخارج، ومعاهدة الرب ونقض العهد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان القصد من النذر ردع النفس، فهو نذر لجاج وغضب، وحكمه التخيير بين الوفاء به أو إخراج الكفارة. وإذا كان النذر نسيانًا، فالأحوط إخراج الكفارة خروجًا من الخلاف، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أما المعاهدة، فإن كانت بالقلب فقط، فلا يلزم سوى التوبة. وإن كانت باللفظ، فالأحوط إخراج الكفارة مع وجوب التوبة.
وفيما يخص سائل المرأة، فإن انطبقت عليه صفات المني أوجب الغسل، وإلا فلا. وإذا استمر الشك في الخارج، فلا يجب الغسل عند كثير من العلماء، وتكون المرأة مخيرة في إعطائه حكم أحد الأشياء المشكوك فيها. وينصح بالاستمرار في مجاهدة النفس لترك العادة السيئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145515
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145515
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي