العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ القولُ: "لو جلب لي الله هذا الشيء سأبتعد عن العادة السرية" نذرًا، وهل تجب الكفارة عند مخالفته، علمًا أن القائل لم يكن يقصد النذر حينها ونسي ما قاله وفعل العادة السرية مرة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام السائل لم يقصد ولم ينوه، فلا يُعد ما قاله نذرًا، لأن الصيغة المذكورة ليست من صيغ النذر الصريحة، ولا يلزمه سوى من تلك العادة. ولو فرض أنه نوى النذر، فنذره نذر ترك واجب، وهو لا ينعقد عند ، وبالتالي لا يترتب عليه شيء بعدم الوفاء به. وذهب شيخ ابن تيمية إلى وجوب كفارة يمين إن لم يفِ به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148493
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي