العودة إلى البحث
السؤال

هل ما ألزمه السائل على نفسه من صلاة وصدقة يُعدّ نذرًا، وهل يجوز له الكفّ عنه مع القدرة على أدائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينعقد إلا بلفظ يدل على الالتزام، مثل "لله عليّ كذا" أو "نذرت كذا". فإذا تلفظت بلفظ يفيد الالتزام فهذا نذر، ويجب عليك الوفاء به ولا يجوز الإخلال به، بل يجب عليك صلاة الركعات المحددة والتصدق بالمال المذكور. أما إذا كان الالتزام بمجرد أو بلفظ لا يفيد الالتزام، فليس هذا نذرًا، وأنت بالخيار بين الاستمرار فيه أو تركه، ولا إثم عليك في تركه ولا كفارة. والأفضل أن تداوم على فعل الخير الذي عودت نفسك عليه، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146788
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي