العودة إلى البحث
السؤال

هل ما ألزمه السائل على نفسه من صلاة وصدقة يُعدّ نذرًا، وهل يجوز له الكفّ عنه مع القدرة على أدائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النذر لا ينعقد إلا بلفظ يدل على الالتزام، مثل "لله عليّ كذا" أو "نذرت كذا". فإذا تلفظت بلفظ يفيد الالتزام فهذا نذر، ويجب عليك الوفاء به ولا يجوز الإخلال به، بل يجب عليك صلاة الركعات المحددة والتصدق بالمال المذكور. أما إذا كان الالتزام بمجرد النية أو بلفظ لا يفيد الالتزام، فليس هذا نذرًا، وأنت بالخيار بين الاستمرار فيه أو تركه، ولا إثم عليك في تركه ولا كفارة. والأفضل أن تداوم على فعل الخير الذي عودت نفسك عليه، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي