ما حكم من نذر ترك العادة السرية ودفع 100 ريال عن كل مرة، ثم مارسها أكثر من 50 مرة، هل يلزمه الوفاء بالنذر عن كل مرة؟
إذا كان القصد من النذر ردع النفس، فهو نذر لجاج وغضب، وحكمه التخيير بين الوفاء به أو إخراج الكفارة. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما ورد في الآية 89 من سورة المائدة. وإذا اختار الوفاء بالنذر، فعليه الوفاء عن كل مرة وقع فيها الحنث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160359