العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجوع الوالدة إلى الوالد بعد طلاق بائن أربع مرات -أو خمس- إذا كان الطلاق الأخير لم يقع في غضب، مع العلم أن الوالدة مريضة نفسيًا ومصرة على العودة، والوالد لا يخشى الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للأولاد منع أمهم من الرجوع لزوجها أو الزواج بغيره زواجاً شرعياً صحيحاً، لكن لا يجوز إخفاء الزواج لأجل المعاش المصروف لغير المتزوجة.

فإن أرادت الأم الرجوع لزوجها السابق بزواج شرعي صحيح، فلا يجوز منعها، أما إذا أرادت الرجوع له بغير زواج أو رغم تيقن الأولاد أنه طلقها ثلاث تطليقات ولم تتزوج زوجًا غيره، فلا يجوز تمكينها من ذلك، وعليهم رفع الأمر للمحكمة للتفريق بينهما إذا تزوجته في هذه الحال.

يجب على الأولاد بر والديهم مهما كان حالهما، ولا يجوز مقاطعتهما أو الإساءة إليهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131716
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي