هل يجوز أن يشارك موظف في مؤسسة بالمشروع الذي أُسند إليه الإشراف عليه في عمله، مع حصوله على أجر مقابل بعض الأعمال، وهل يجب التبرع بجميع الأرباح والمصاريف أم بالأرباح فقط في حال الشك بوقوع المحرم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الاتفاق على منحكم إنجاز المشروع لمؤسسته مقابل عوض تؤدونه إليه محرم، لكون المال المدفوع للموظف رشوة، وهو من السحت المنهي عنه، ويدخل في أكل أموال الناس . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. فإن كنتم الأجدر فعلى الموظف المشروع إليكم دون عوض، وإن كنتم لا تستحقون فهذا غش وخيانة. أما المال الذي كسبتموه من عمل المشروع، فلا حرج عليكم في الانتفاع به إن أنجزتموه على الوجه المطلوب، وعليكم إثم الرشوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132632
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132632
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي