ما حكم الأمانات التي بحوزتي، هل يجب ردها لأصحابها أو إخبارهم بها علمًا بأنها قليلة وعليها مدة طويلة، أم يجوز التصدق بها؟
ما وُجِد من أغراضٍ وعُلِمَ أصحابها لَزِمَ رَدُّهُ إليهم، ولا حرج في الاتصال بهم. أما ما جُهِلَ أصحابها فيأخذ حكم اللقطة، ويجوز لمن وجدها الانتفاع بما كان تافهًا لا تتبعه نفس صاحبه، ويجوز التصدق بقيمتها عن أصحابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111734