العودة إلى البحث
السؤال

هل يُسأل المرء عن أخذه بقول فقهي مُعتمد لا يُوجب الطلاق إذا لم يُشهد عليه، للتخلص من وسواس الطلاق الذي عانى منه طويلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا الوسواس لا يخلو من أمرين: الشك في حصول ، أو وسوسة تؤدي إلى النطق به. فإن كان الأول فالشك في الطلاق لا يلزمه طلاق. وإن كان الثاني، فصاحب الوسواس القهري لا يقع منه الطلاق إذا كان وسواسه شديدًا وينطق بالطلاق من غير إرادة حقيقية، بل هو في حكم المكره. ولا حرج في العمل بفتوى من أفتاك بعدم وقوع الطلاق إذا كان أهلاً . أنفع وسيلة لدفع الوسواس هي دعاء الله والتضرع إليه والإعراض عنه. الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، ولا يشترط الإشهاد عليه، وإذا كان لا يقع -كما في المشكوك فيه والواقع تحت تأثير الوسوسة- فإنه لا يقع ولو حصل به إشهاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110948
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي