هل يقع الطلاق إذا خطر بالبال عند قول "المرأة تتحمل ما يجيها" مع وجود وساوس طلاق مسبقة، وقول "ما عاد ينفع تعبت وأنا أدور رضاك" دون نية طلاق؟
الطلاق لا بد فيه من قصد وتلفظ، والقصد هو إنشاء لفظ الطلاق في معرض حل العصمة، واللفظ يكون صريحًا أو كناية، والكناية لا تكون طلاقًا إلا مع نية إيقاعه. وما تلفظت به ليس فيه قصد الطلاق ولا لفظه، وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك، ولا تلتفت إلى الوساوس واستعذ بالله من الشيطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119863