العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب علي الزكاة بعد بيع السندات التي اشتريتها من بنك إسلامي، مع العلم أنني لا أعلم متى يخرج البنك زكاتها وهل قام بتزكيتها أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: لا حرج في صكوك والتأجير بالبنك الإسلامي، وتقوم فكرتها على تجزئة رأس المال، بحيث يشترك حملة الصكوك في تكوين رأس مال للمضاربة أو لشراء أعيان للتأجير، ويجب ألا تتضمن نشرة الإصدار أو الصكوك ما يؤدي إلى قطع في الربح، ولا يجوز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك، ومحل القسمة هو الربح الشرعي وليس الإيراد، ويستحق الربح بالظهور ويُملَك بالتنضيض أو التقويم.

ثانياً: المال في صكوك المضاربة تلزم زكاة أصله وربحه، أما المال في صكوك التأجير في عائد فقط.

ثالثاً: يجوز للبنك إخراج زكاة الصكوك نيابة عن أصحابها إذا نص على ذلك في نظامه الأساسي أو بقرار من الجمعية العمومية أو إذا ألزم القانون بذلك، أو بتفويض من صاحب الصك.

رابعاً: إذا تم بيع السندات قبل تمام واستُخدِم ثمنها لحاجات غير تجارية فلا زكاة فيها، وإذا زكّاها البنك قبل الحول فهي صدقة غير واجبة، أما إذا بيعت السندات واشتُريت بها عروض تجارية فلا ينقطع الحول وتجب الزكاة عند حولان الحول، ولا يُحسب ما أخرجه البنك ما لم تُنوَ تعجيل الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29727
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي