العودة إلى البحث

هل تجب علي الزكاة بعد بيع السندات التي اشتريتها من بنك إسلامي، مع العلم أنني لا أعلم متى يخرج البنك زكاتها وهل قام بتزكيتها أم لا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: لا حرج في صكوك المضاربة والتأجير بالبنك الإسلامي، وتقوم فكرتها على تجزئة رأس المال، بحيث يشترك حملة الصكوك في تكوين رأس مال للمضاربة أو لشراء أعيان للتأجير، ويجب ألا تتضمن نشرة الإصدار أو الصكوك ما يؤدي إلى قطع الشركة في الربح، ولا يجوز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك، ومحل القسمة هو الربح الشرعي وليس الإيراد، ويستحق الربح بالظهور ويُملَك بالتنضيض أو التقويم.

ثانياً: المال في صكوك المضاربة تلزم زكاة أصله وربحه، أما المال في صكوك التأجير فالزكاة في عائد الإجارة فقط.

ثالثاً: يجوز للبنك إخراج زكاة الصكوك نيابة عن أصحابها إذا نص على ذلك في نظامه الأساسي أو بقرار من الجمعية العمومية أو إذا ألزم القانون بذلك، أو بتفويض من صاحب الصك.

رابعاً: إذا تم بيع السندات قبل تمام الحول واستُخدِم ثمنها لحاجات غير تجارية فلا زكاة فيها، وإذا زكّاها البنك قبل الحول فهي صدقة غير واجبة، أما إذا بيعت السندات واشتُريت بها عروض تجارية فلا ينقطع الحول وتجب الزكاة عند حولان الحول، ولا يُحسب ما أخرجه البنك ما لم تُنوَ تعجيل الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي