العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ الكتب التي أحضرها لي شخص من الجمارك، والتي اختلف عدد أجزائها عن الكتب الأصلية التي اشتريتها، وكذلك أخذ كتب إضافية من الجمارك كانت ستتلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الكتب يحتمل أن يكون صاحبها أخذ كتبك بدلها، أو أنها ضائعة من شخص آخر، وأن كتبك سُرقت أو ضاعت.

إذا عرفت عن طريق الجمارك أو غيرهم أن مالك الكتب هو الذي أخذ كتبك، فلك الاحتفاظ بها بدلًا من كتبك، وهو ما يُعرف بالظفر بالحق. أما إذا لم تجد وسيلة تعرف بها أن صاحب الكتب هو الذي أخذ كتبك، فلا يجوز لك أخذها؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ "، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". وكون الكتب عرضة للإتلاف لا يسوغ لك أخذها، لأن صاحبها قد يصل إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73735
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي