ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، وهل يحجب الأبناء والبنات الذين وهبهم المتوفى شقة ومحلات عن الميراث؟
كل ما تركه الميت يدخل في الميراث، وليس للزوجة الحق في الاستئثار بشقة السكن، بل للورثة نصيب مشاع فيها وفي الشقة المستأجرة. حق الابن والبنت من الزوجة السابقة لا يسقط بالإهداء لهما، والهدية ماضية سواء كانت بمسوغ شرعي أو بدونه، وإن كانت بغير مسوغ شرعي فمردودة عند بعضهم. للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب بالابن. تقسم التركة على ثلاثمائة وأربعة أسهم، للزوجتين ثمانية وثلاثون سهماً (لكل واحدة تسعة عشر)، ولكل ابن ثمانية وعشرون، ولكل بنت أربعة عشر. يجب مراجعة المحاكم الشرعية في أمور التركات لأنها خطيرة وشائكة وتحتاج لتحقيق وبحث عن الورثة والوصايا والديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117866