ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، وهل يحجب الأبناء والبنات الذين وهبهم المتوفى شقة ومحلات عن الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل ما تركه الميت يدخل في ، وليس للزوجة الحق في الاستئثار بشقة السكن، بل للورثة نصيب مشاع فيها وفي الشقة المستأجرة. حق الابن والبنت من الزوجة السابقة لا يسقط بالإهداء لهما، والهدية ماضية سواء كانت بمسوغ شرعي أو بدونه، وإن كانت بغير مسوغ شرعي فمردودة عند بعضهم. للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب بالابن. تقسم على ثلاثمائة وأربعة أسهم، للزوجتين ثمانية وثلاثون سهماً (لكل واحدة تسعة عشر)، ولكل ابن ثمانية وعشرون، ولكل بنت أربعة عشر. يجب مراجعة المحاكم الشرعية في أمور التركات لأنها خطيرة وشائكة وتحتاج لتحقيق وبحث عن الورثة والوصايا والديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117866
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117866
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي