ما حكم شراء سلعة من بلد ثم إرسالها لبلد آخر ليتاجر بها قريب بنسبة، سواء كان سعر البيع أعلى أو أقل من سعرها في البلد الآخر، وهل يتغير الحكم لو كان سعر البيع ضعف سعر الشراء؟ وهل يجوز ضمان شراء المشتري بناءً على الأوصاف دون دفع المال، مع عدم امتلاك السلعة بعد؟ وما الشروط اللازمة لإباحة هذا الفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز شراء سلعة رخيصة وبيعها بربح كبير في بلد آخر، ويسوغ توكيل من يتاجر بها مقابل أجر معلوم، ولا حد للربح ما دام هناك تراضٍ بين البائع والمشتري، لقوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، كما دلت على جواز الربح المائة بالمائة.
أما بالهاتف لسلعة غائبة، فإن كانت السلعة محددة ومملوكة، الفقهاء يجيزونه مع ثبوت خيار الرؤية للمشتري، وهو .
أما بيع ما لا يملكه الشخص ابتداءً فلا يجوز شرعًا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. ويجوز في هذه الحالة بشروطه، أو السمسرة بأن يتفق مع الزبون على البحث عن السلعة مقابل أجر معلوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128319
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128319
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي