هل يجوز لوالدة زوجتي مغادرة منزلها والقدوم إلينا في السعودية لأداء العمرة والإقامة معنا، علمًا بأن بعض الأقارب أفادوا بوجوب بقائها في منزلها 3 أشهر للحداد، وأن لها ابنتين أخريين في مصر؟
لا يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من بيت الزوجية أثناء العدة إلا لضرورة. وعدتها هي بوضع حملها إن كانت حاملاً، أو أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملاً، وليس ثلاثة أشهر. وعليها البقاء في بيت زوجها حتى انتهاء العدة، ثم يجوز لها السفر مع ذي محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31289