هل يجوز للإمام أن يحكم بالخصاء كنوع من التعزير على المتحرشين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان أن عقوبة هذا الفعل هي التعزير الذي يقدّره الإمام، وقد ذكر أهل العلم أنواع التعزير البدني: بالقتل، والجلد، والحبس، والنفي (التغريب)، لكن لم يذكر أحد منهم التعزير بالخصاء، ولا نراه جائزًا؛ لورود النهي عنه وتحريمه في حق الآدمي، ولمجافاته للحكمة من العقوبات الشرعية، إذ "لم يشرع في الكذب قطع اللسان، ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس"، وجاء في كتب الحنفية فيما يتعلق بعقوبة اللواط، أنه "تكلموا في هذا التعزير من الجلد، ورميه من أعلى موضع، وحبسه في أنتن بقعة، وغير ذلك، سوى الإخصاء، والجب. والجلد أصح".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146880
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146880
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي