العودة إلى البحث

ما حكم القصاص في الخصاء، أي رضخ الخصيتين عمداً حتى العقم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القصاص مشروع في النفس والأطراف، متى أمكن استيفاؤه بلا حيف، لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، ولِما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: "أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضّ رأسه بين حجرين".

وكذلك في قصة العرنيين الذين سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم؛ جزاءً لِسملِهم أعينَ الرعاة، فالمماثلة في القصاص ليست من المُثلة المنهي عنها.

والصحيح أنه يقتص من كل جُرح، متى أمكن القصاص منه، فمن قطع خصية غيره اقتص منه، إذا أُمن إصابة الأخرى، ومن أذهب منفعة الخصية، ولم يقطعها، فإن القصاص منه يكون بإذهاب المنفعة، بوسيلة لا تؤدي إلى الحيف.

ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة الحاكم أو نائبه، خوفًا من العدوان والتمثيل بالجاني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي