العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قصاص التعذيب في حالتين، الأولى إذا عُذب المسلم حتى الموت وطلب أهله قصاص التعذيب، فهل يعذب الجاني حتى الموت، وهل يقتل بضربة سيف بالرغم من اختلاف طرق القتل التي مارسها، وإذا أصر أهل المجني عليه على التعذيب، فهل يعذب الجاني ويترك أم يقتل ولا يعذب؟ والثانية إذا عذب المسلم ولم يمت، فما حكم قصاص التعذيب أساسًا، وهل يعذب الجاني حرفيًا بنفس أسلوب تعذيب الضحية مهما كانت بشاعته، وإذا كان الجواب سلبيًا فهل يخفف التعذيب على الجاني، وهل يختلف الأمر إذا سبب التعذيب حالة مستديمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتلخص حكم التعذيب والقصاص في الآتي:

- القصاص يشرع إذا أمكن استيفاؤه من غير حيف، وإلا فالبدل هو التعزير والدية.

- الفقهاء لا يرون مشروعية القصاص في اللطمة والضرب بالسوط ونحوهما، إذا لم يترتب عليه جرح، وذلك لعدم الانضباط.

- اختلف العلماء في كيفية القصاص على النفس:

- الحنفية والحنابلة (الأصح عندهم): لا يستوفى القصاص إلا بالسيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف".

- المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة: لأهل القتيل أن يفعلوا بالجاني كما فعل، يقتل بمثل ما قتل، لقوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}. ويستثنى القتل بالسحر أو اللواط أو ونحوها مما لا يمكن القصاص فيه بالمثل.

- اختلف العلماء في القصاص في ذهاب منفعة العضو مع بقاء صورته:

- المالكية والحنابلة والشافعية: يقتص في البصر والسمع والشم وما شابهها من المنافع التي لها محال مضبوطة.

- الحنفية: لا يجوز القصاص إلا في زوال البصر فقط، ولا يقتص في ذهاب العقل أو السمع أو الكلام أو الشم أو غيرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173621
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي