ما حكم القصاص ؟
حكم القصاص بالنسبة لأولياء القتيل هو الجواز، لأن لهم الخيار بين القصاص أو العفو أو أخذ الدية. ويجب الوقوف عند الحد وعدم تجاوزه. وقد ذكر الطبري في تفسيره لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ "، أن معنى "كُتِبَ عليكم" هو "فُرِض عليكم"، وهذا لا يعني فرض القصاص على ولي القتيل، بل هو مباح له، وله أيضاً العفو وأخذ الدية. ويفسر الآية بأنها تعني أن القصاص مفروض في القتلى، بأن يكون الحر كفؤاً للحر، والعبد كفؤاً للعبد، والأنثى كفؤاً للأنثى، فلا يجوز تجاوز القتل إلى غير القاتل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45201
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45201
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي