ما حكم القصاص ؟
حكم القصاص بالنسبة لأولياء القتيل هو الجواز، لأن لهم الخيار بين القصاص أو العفو أو أخذ الدية. ويجب الوقوف عند الحد وعدم تجاوزه. وقد ذكر الطبري في تفسيره لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ"، أن معنى "كُتِبَ عليكم" هو "فُرِض عليكم"، وهذا لا يعني فرض القصاص على ولي القتيل، بل هو مباح له، وله أيضاً العفو وأخذ الدية. ويفسر الآية بأنها تعني أن القصاص مفروض في القتلى، بأن يكون الحر كفؤاً للحر، والعبد كفؤاً للعبد، والأنثى كفؤاً للأنثى، فلا يجوز تجاوز القتل إلى غير القاتل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45201
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45201
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي