العودة إلى البحث
السؤال

هل يُقتصّ ممن أفقَد آخر شهوته وقدرته على الإنجاب بضربه في خصيتيه، سواء كان الجاني أحد والديه، أو غريبًا، أو اشترك الغريب مع أحد الوالدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب النظر في الجناية؛ فإن كانت متعمدة فالأصل فيها القصاص، وشرط القصاص عدم الزيادة على الجناية. وقد اختلف العلماء في القصاص في رض الخصيتين لاختلافهم في إمكانية تحقيق هذا الشرط، ويُرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص. إذا أمكن القصاص وكان الجاني هو الوالد، اختلف أهل العلم في القصاص منه، والجمهور لا يرونه. وإذا اشترك جماعة في الجناية، فالجمهور يرون القصاص منهم جميعًا، وإذا كان أحدهم والدًا فكذلك اختلفوا. يعود الترجيح في كل هذه المسائل إلى القاضي، فإن قضى بعدم القصاص وجبت الدية على الجاني. أما إذا كانت الجناية بالخطأ، فلا قصاص، بل تجب الدية على عاقلة الجاني، وتكون الدية للمجني عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190759
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي