العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في والدٍ أشار على ابن أخيه بإجهاض جنين الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية، وما كفارة ذلك الفعل، وهل يُعتبر الوالد قاتلاً للجنين مع علمه بحرمة الفعل وعدم قدرته على الصوم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أسقطت الحامل جنينها بعد أربعة أشهر بدواء ونحوه، ففيه دية، وهي: عبد أو أمة، أو خمس من الإبل تُدفع لورثة الجنين إلا القاتل. تجب الكفارة أيضًا، وهي: عتق رقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا كان الإجهاض قبل أربعة أشهر، فهو محرم بلا دية ولا كفارة. إذا أمر شخص بالإجهاض ونفذه آخر، فالضمان يكون على المباشر لا الآمر. وعليه، فوالدك يلزمه التوبة والندم والإكثار من الأعمال الصالحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي