ما حكم من ساعد على إجهاض جنين، سواء كان عمره شهرين أو ثلاثة أو أربعة، جهلا بالحرمة، ثم ندم، وهل عليه دية أو كفارة، وهل له من توبة، وماذا على من أوصله وهو يعلم بالحرمة وناصحه، مع العلم أنه معسر ولا يستطيع تحمل الدية أو صيام شهرين متتابعين؟
إذا حدث الإجهاض بعد أربعة أشهر من الحمل، فإنه يعتبر قتلًا للنفس يستوجب الدية والكفارة، والدية تكون "غرّة" (عبد أو أمة) أو ما يعادلها خمسة من الإبل، أما الكفارة فهي عتق رقبة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين. هذا يختلف عن الإجهاض قبل أربعة أشهر، حيث لا تجب فيه الدية أو الكفارة لعدم نفخ الروح بعد.
إذا اجتمع في الجريمة متسبب ومباشر، فإن الضمان يكون على المباشر إذا كان يمكن تضمينه، كما هو الحال هنا مع الأم التي شربت الدواء عمدًا. أما إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه (كأن يكون غير مكلف)، فالضمان يكون على المتسبب. بناءً على ذلك، الأم تتحمل الدية والكفارة، وعلى السائلة التوبة فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20903