العودة إلى البحث

ما حكم إجهاض الأم لجنينها في المرة الأولى بسبب المرض، وفي المرة الثانية عمداً حياءً من أبنائها، مع جهلها لإثم الإجهاض؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الإجهاض محرم شرعًا إلا في حالتين، وحياء الحامل من أولادها لا يبرر الإجهاض. من أجهضت جنينها جهلاً بالحرمة يسقط عنها الإثم فقط ولا تلزمها الدية والكفارة إن كان الإجهاض قبل تخلق الجنين (قبل 40 يومًا). أما إذا كان بعد التخلق (بعد 40 يومًا)، فيلزمها الدية والكفارة، حتى لو كانت جاهلة بالحرمة. دية الجنين هي غرة تسلم لورثته، ولا ترث منها الأم لكونها قاتلة، وتسقط الدية بعفو الورثة. أما الكفارة فهي حق لله ولا تسقط بعفو الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي