العودة إلى البحث
السؤال

ما كفارة من ساعد قريبته بالمال للإجهاض بناءً على إخبار الأطباء بأن الجنين مشوه، مع علمه لاحقًا بحرمة ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن في بقاء الجنين خطر على حياة الأم، فلا يجوز إسقاطه بعد نفخ الروح فيه (120 يومًا)، حتى لو كان مشوهًا، إلا إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن بقاء الحمل يشكل خطرًا مؤكدًا على حياة الأم.

إذا نزل الجنين حيًا ثم مات، فعلى من باشر الإجهاض التوبة والدية الكاملة والكفارة. أما إذا سقط ميتًا، ففيه عشر دية أمه والكفارة عند بعض العلماء. الإعانة على الإجهاض في هذه الحال حرام، وعلى المعين التوبة، ولا تلزمه الدية أو الكفارة إلا إذا كان جاهلًا بالحكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي