العودة إلى البحث
السؤال

ما كفارة من ساعد قريبته بالمال للإجهاض بناءً على إخبار الأطباء بأن الجنين مشوه، مع علمه لاحقًا بحرمة ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن في بقاء الجنين خطر على حياة الأم، فلا يجوز إسقاطه بعد نفخ الروح فيه (120 يومًا)، حتى لو كان مشوهًا، إلا إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن بقاء الحمل يشكل خطرًا مؤكدًا على حياة الأم.

إذا نزل الجنين حيًا ثم مات، فعلى من باشر الإجهاض والدية الكاملة . أما إذا سقط ميتًا، ففيه عشر دية أمه والكفارة عند بعض العلماء. الإعانة على الإجهاض في هذه الحال حرام، وعلى المعين التوبة، ولا تلزمه الدية أو الكفارة إلا إذا كان جاهلًا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194170
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي