العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الدية والكفارة على من أقرضت مالاً لتجري به امرأة عملية إجهاض، وذهبت معها للطبيب، علمًا بأن المرأة تزوجت وأنجبت، ومقدار عمر الجنين كان مجهولاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت تبت إلى الله مما وقعت فيه من معاونة المرأة على الإجهاض، فلا حرج عليك؛ الصحيحة تمحو ما قبلها، ولا تلزمك دية ولا كفارة بسبب هذا الإجهاض، وإنما تجب على من باشر الإجهاض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129846
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي