هل ما فعله السائل -منذ بدء التفاصيل المتعلقة بطلاقه واتفاقه مع طليقته بسبب خيانتها، وتنازلها عن حقوقها وحضانة ابنته لوالدته، ثم قيامه بأخذ ابنته والسفر بها إلى القاهرة خوفًا عليها ومنع طليقته من رؤيتها بعد أن رفعت دعوى قضائية تطالب فيها بحضانة ابنته وقائمة العروسة- يغضب الله، وكيف يصححه؟ وهل هو على الحق أم على الباطل شرعًا؟
أحسنت بسترك على المرأة وتطليقها دون فضحها، ولا حرج عليك في اشتراط إسقاطها حقوقها مقابل الطلاق، أما اشتراط تنازلها عن حضانة البنت فمحل خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم صحة هذا الشرط. ليس للحاضن أن يمنع الطرف الآخر من رؤية المحضون وزيارته، وإذا حصل نزاع في تنظيم الرؤية يفصل فيه القضاء. فلا يحق لك منع المرأة من رؤية ابنتها، وإن خشيت ضرراً فارفع الأمر إلى القضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159199