ما حكم الشرع في وضع الأب عند الله تعالى إذا منعته طليقته من رؤية ابنته وحضانتها، رغم لجوئه للقضاء وسعيه لضمها، مع تدهور حالتها دراسياً ومعيشياً تحت رعاية الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن للأم المطلقة إذا كانت ذات دين وخلق ولم تتزوج، واختلف العلماء في سن سقوط حضانة البنت، والراجح عندنا هو بلوغها سبع سنين. بما أن المحكمة قضت للأم بالحضانة، فعليك متابعة أحوال ابنتك وضبط سلوكها وفق الشرع، حاجاتها والكسوة. لا حرج في محاولة إرضاء الأم لتتخلى عن الحضانة، كدفع مبلغ من المال أو التوسيط بمن يؤثر عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63534
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي