ما حكم الشرع في حضانة الأب لابنته بعد طلاقه من أمها الأجنبية، مع رغبته في تربيتها في بيئة أسرته لضمان نشأتها في بيئة سليمة، ورفض الأم لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دلّت الأحاديث النبوية وأفعال الصحابة على أن الأم أحق بحضانة الطفل عند افتراق الأبوين، ما لم يمنعها مانع. وقد قضى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والعلة في تقديم الأم هي قدرتها على التربية والحنان والصبر. ويشترط لحضانة الأم العقل والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج أجنبي، والسلامة من الأمراض المؤثرة. فإذا فقد شرط من هذه الشروط، سقط حقها في الحضانة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43784
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43784
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي