هل يحق للأب أخذ حضانة ابنته وتربيتها لديه، مع خوفه من نشأتها في بيت زوج جدتها الغريب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأم هي أحق الطفل ما لم تتزوج، فإن تزوجت أو لم تكن أهلاً للحضانة، فتنتقل الحضانة إلى جدة الطفل لأمه.
إذا تزوجت الحاضنة من شخص أجنبي عن المحضون، تسقط حضانتها وتنتقل إلى من يليها في الترتيب، وهو الأب عند الحنابلة، أو أم الأب عند الحنفية والشافعية.
عند بلوغ البنت سبع سنين، تنتقل حضانتها إلى أبيها في مذهب الإمام أحمد، ويُفتى عند الحنفية بانتقالها إليه عند بلوغها تسع سنين، وعند الشافعية تُخيّر بعد سبع سنين. والحاصل أن أم الأم لا حضانة لها هنا لزواجها من أجنبي، وتنتقل الحضانة للأب أو أم الأب، وإذا بلغت البنت سبع سنين، تكون مع الأب، أو تُخيّر كما ذُكر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29531
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29531
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي