العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للأب أخذ حضانة ابنته وتربيتها لديه، مع خوفه من نشأتها في بيت زوج جدتها الغريب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأم هي أحق بحضانة الطفل ما لم تتزوج، فإن تزوجت أو لم تكن أهلاً للحضانة، فتنتقل الحضانة إلى جدة الطفل لأمه.

إذا تزوجت الحاضنة من شخص أجنبي عن المحضون، تسقط حضانتها وتنتقل إلى من يليها في الترتيب، وهو الأب عند الحنابلة، أو أم الأب عند الحنفية والشافعية.

عند بلوغ البنت سبع سنين، تنتقل حضانتها إلى أبيها في مذهب الإمام أحمد، ويُفتى عند الحنفية بانتقالها إليه عند بلوغها تسع سنين، وعند الشافعية تُخيّر بعد سبع سنين. والحاصل أن أم الأم لا حضانة لها هنا لزواجها من أجنبي، وتنتقل الحضانة للأب أو أم الأب، وإذا بلغت البنت سبع سنين، تكون مع الأب، أو تُخيّر كما ذُكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29531
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي