ما حكم الشرع في حضانة الأب لابنته بعد طلاقه من أمها الأجنبية، مع رغبته في تربيتها في بيئة أسرته لضمان نشأتها في بيئة سليمة، ورفض الأم لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دلّت الأحاديث النبوية وأفعال الصحابة على أن الأم أحق الطفل عند افتراق الأبوين، ما لم يمنعها مانع. وقد قضى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والعلة في تقديم الأم هي قدرتها على التربية والحنان . ويشترط لحضانة الأم العقل والعفة والخلو من زوج أجنبي، والسلامة من الأمراض المؤثرة. فإذا فقد شرط من هذه الشروط، سقط حقها في الحضانة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43784
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43784
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي