هل يحق للأم حضانة ابنها ذي الثماني سنوات بعد زواجها من رجل آخر، علمًا بأن عمه هو الوصي الشرعي عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولى الناس بحضانة الطفل قبل سن التمييز أمه، وتسقط حضانتها إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، ولا تسقط إذا تزوجت بقريب له كعمه. إذا بلغ الابن سن التمييز (سبع سنين)، يخير بين أبويه، فإن لم يوجد الأب، يخير الطفل بين أمه وعمه. يكون التخيير بين الطرفين إذا كانا مؤهلين للحضانة، وإذا لم يتفق الطرفان، ترفع المسألة للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98924
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98924
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي