هل يحق للأم حضانة ابنها ذي الثماني سنوات بعد زواجها من رجل آخر، علمًا بأن عمه هو الوصي الشرعي عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولى الناس الطفل قبل سن التمييز أمه، وتسقط حضانتها إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، ولا تسقط إذا تزوجت بقريب له كعمه. إذا بلغ الابن سن التمييز (سبع سنين)، يخير بين أبويه، فإن لم يوجد الأب، يخير الطفل بين أمه وعمه. يكون التخيير بين الطرفين إذا كانا مؤهلين للحضانة، وإذا لم يتفق الطرفان، ترفع المسألة للمحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98924
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98924
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي