العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رعاية الأعمام لبنات أخيهم بعد استحواذ أمهن على مالهن ورفضهن العيش معها لسوء أخلاقها، وهل يعتبرون كفلاء لهن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في حضانة الأطفال بعد افتراق الزوجين أن تكون للأم، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، ومنها أن يكون الحاضن مقيمًا في بلد إقامة ولي المحضون. وإذا بلغ الأولاد سن التمييز، يخيرون في الإقامة مع من شاءوا من أهل الحضانة، بشرط أن يكون الطرفان من أهل الحضانة. وإذا كانت الأم فاسقة أو غير مأمونة على الأولاد، أو سافرت إلى بلد آخر، يسقط حقها في الحضانة. وإذا تعدت الأم على حق الورثة، فينبغي رفع الأمر للمحكمة لرفع هذا الظلم. لكن هذا لا يسقط حق الأم على أولادها، ويبقى الواجب عليهم برها والإحسان إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139139
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي