العودة إلى البحث
السؤال

هل ما قامت به السائلة من عدم السماح لزوجها برؤيتها ورؤية طفلها خشية أن يؤذيها ويؤذي طفلها معصية تستوجب العقاب كما يزعم زوجها؟ وهل يجوز لها الزواج من رجل آخر بعدما ذكرت أن زوجها طلقها أكثر من مرة وتريد الزواج من شخص يقبل بها وبطفلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: يجب على الزوج على زوجته وولده، ويحرم الهجر إلا لسبب شرعي.

ثانيًا: يتوقف تحديد حالة الزوجية (زوجة أو مطلقة) على ألفاظ والظروف المحيطة به، ويمكن للزوج أن يراجع زوجته في إذا لم يستنفد الطلقات الثلاث. إذا وقع الطلاق، تكون للأم حتى سبع سنوات ما لم تتزوج. لا يجوز للحاضن منع الطرف الآخر من رؤية الولد، ويجب على الزوج بعد الطلاق مراعاة عدم الخلوة بمطلقته.

ثالثًا: يجوز للمرأة الزواج من آخر بعد ثبوت الطلاق وانقضاء العدة. ويُنصح بعرض الأمر على مركز إسلامي للمساعدة في مسائل الطلاق والحضانة والرؤية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7275
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي