العودة إلى البحث

هل تجب الصلاة على المرأة التي رأت دماً متقطعاً بعد سقوط أحد توأميها، واستمر هذا الدم شهراً، واعتبره الأطباء ناتجاً عن بقايا الجنين أو انفصال جزئي في المشيمة، علماً بأنها لم تصلِ في تلك الفترة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الراجح أن الحامل لا تحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضة» فجعل الحيض علامة على براءة الرحم. فكل دم تراه الحامل هو دم فساد. والدم الذي رأيته لا يعد دم نفاس، لأنه لم يتبين في السقط خلق إنسان. وعليه، فإنه كان يلزمك ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وعليك قضاء ما فاتك من الصلوات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي