العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أخذ نصف أملاك زوجها إذا طلقها في أمريكا، مع العلم أن القانون هناك يفرض ذلك، وفي الشرع ليس لها أن تأخذ شيئًا، وما الحكمة من عدم حصولها على جزء من راتبه رغم عملها داخل المنزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول بأن الزوجة تأخذ نصف أملاك زوجها عند مخالف للشرع، فالشرع يحدد حقوق الزوجة المطلقة. الأصل في التسليم لحكم الله هو به، ويمكن للمسلم بعد ذلك التماس الحكمة. جعل واجبة على الزوج دون الزوجة، ولها حقوق مالية محددة عند الطلاق. القانون الذي يوجب للزوجة نصف مال زوجها ظلم، فالمرأة لا حق لها في مال زوجها إلا الشرعي. إذا طلقت المرأة ولم تتزوج، فنفقتها على أبيها، ولها العمل للإنفاق على نفسها. لا يجوز للمسلم التحاكم للقوانين الوضعية إلا ، ولا يجوز للمرأة أن تأخذ أكثر مما شرعه الله لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142751
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي