هل يُعد قول "والله لو فعلت زوجتي هذا فأرسلها إلى بيت أهلها، وبعدها لا تعرفني ولا أعرفها" طلاقًا، مع العلم أن السائل لم يدخل بزوجته بعد؟
هذه العبارة لا يترتب عليها طلاق، فهي مجرد وعد بالطلاق عند تحقق الشرط، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به ولا يلزم الوفاء به. وعليه، فلا يقع طلاق على الزوجة بهذه العبارة سواء فعلت المعلق عليه أم لا، ولا يلزم إخبارها بها أو سؤالها عن وقوعها في هذا الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144153