العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ الزميل عشرة آلاف مقابل توسطه في شراء أرض، مع العلم أن قيمة الدلالة عشرون ألفاً سيدفعها الشاريان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

فهمنا من السؤال أن شريكك طلب منه سمسار الأرض البحث عن مشترٍ مقابل قسمة العمولة، فأراد شريكك أن يشتريها لنفسه ولكما، ويكتم عن السمسار هذه الشراكة ليأخذ قسطًا من العمولة.

إذا كان الأمر كذلك فلا حرج؛ لأن مقصود السمسار بيع الأرض وقد حصل، وطلبه من شريكك جلب زبون نظير مشاركته في أجرة الدلالة يدل على رضاه بقسط منها، وقد حصل ذلك.

ومما يؤكد الجواز علمك أنت كشريك بحقيقة الحال، وأن زميلك سيأخذ هذا القسط لنفسه، فالسمسرة إنما يبذلها مشتري الأرض، ولا تجوز للسمسار إلا بعلم من يبذلها.

وإذا اشترك السماسرة ولم يشترطوا نسبة معينة في تقسيم أجرتهم، فهي بينهم بالسوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150871
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي