العودة إلى البحث

ما حكم أخذ الزميل عشرة آلاف مقابل توسطه في شراء أرض، مع العلم أن قيمة الدلالة عشرون ألفاً سيدفعها الشاريان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

فهمنا من السؤال أن شريكك طلب منه سمسار الأرض البحث عن مشترٍ مقابل قسمة العمولة، فأراد شريكك أن يشتريها لنفسه ولكما، ويكتم عن السمسار هذه الشراكة ليأخذ قسطًا من العمولة.

إذا كان الأمر كذلك فلا حرج؛ لأن مقصود السمسار بيع الأرض وقد حصل، وطلبه من شريكك جلب زبون نظير مشاركته في أجرة الدلالة يدل على رضاه بقسط منها، وقد حصل ذلك.

ومما يؤكد الجواز علمك أنت كشريك بحقيقة الحال، وأن زميلك سيأخذ هذا القسط لنفسه، فالسمسرة إنما يبذلها مشتري الأرض، ولا تجوز للسمسار إلا بعلم من يبذلها.

وإذا اشترك السماسرة ولم يشترطوا نسبة معينة في تقسيم أجرتهم، فهي بينهم بالسوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي