العودة إلى البحث
السؤال

هل الشراكة التي تقوم على شراء عقار باسمي، ثم يقوم الشريك بإيجاد مشترٍ، وأقوم ببيعه وأعطيه ثلث الربح، جائزة شرعًا؟ وكيف يمكن تحويلها إلى شراكة شرعية إن لم تكن كذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عمل التاجر هو لإيجاد عقار ثم إيجاد مشترٍ له مقابل نسبة من الربح، فهذه سمسرة جائزة في الجملة، وهي نوع من الجعالة تسهّل على المشتري وتُروّج للبائع. اشترط العلماء أن تكون أجرة السمسار محددة معلومة لا نسبة من الربح، بينما أجاز بعض أهل العلم ذلك. وقد ذكر البخاري جواز أجرة السمسرة، ونُقل عن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن عدم وجود بأس بها، وأجاز ابن عباس وابن سيرين تحديد الأجر بنسبة من الربح أو ما زاد عن ثمن معين. كما يؤيد ذلك حديث "المسلمون عند شروطهم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145942
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي