هل الشراكة التي تقوم على شراء عقار باسمي، ثم يقوم الشريك بإيجاد مشترٍ، وأقوم ببيعه وأعطيه ثلث الربح، جائزة شرعًا؟ وكيف يمكن تحويلها إلى شراكة شرعية إن لم تكن كذلك؟
إذا كان عمل التاجر هو السعي لإيجاد عقار ثم إيجاد مشترٍ له مقابل نسبة من الربح، فهذه سمسرة جائزة في الجملة، وهي نوع من الجعالة تسهّل على المشتري وتُروّج للبائع. اشترط جمهور العلماء أن تكون أجرة السمسار محددة معلومة لا نسبة من الربح، بينما أجاز بعض أهل العلم ذلك. وقد ذكر البخاري جواز أجرة السمسرة، ونُقل عن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن عدم وجود بأس بها، وأجاز ابن عباس وابن سيرين تحديد الأجر بنسبة من الربح أو ما زاد عن ثمن معين. كما يؤيد ذلك حديث "المسلمون عند شروطهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145942