هل الاشتراك في شركة وساطة لاستثمار الأموال في أسهم البورصة الأمريكية، مع دفع مبلغ مقدم كـ "مقدم نصيب من الأرباح" وليس رسم اشتراك، وبحيث تقوم الشركة بجميع عمليات الشراء والبيع وتشارك العميل في الأرباح بنسبة معينة، موافق لأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة وأن الشركة تدعي استثمارها في أسهم شرعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة إذا كان شرطها يقتضي أن لا ترد مبلغ الاشتراك لرب المال إلا في حال حصول ربح، لأن هذا يجعل الشركة تضمن لنفسها ربحًا معلومًا. وقد أجمع أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحد الشركاء أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148288
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148288
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي