العودة إلى البحث

ما حكم السائمة في زكاة بهيمة الأنعام في الحالات التالية: 1. إذا تم جلب الحشيش المباح للغنم وهي في مبيتها دون خروجها للرعي؟ 2. إذا رعى صاحب الغنم ماشيته في أرض يملكها؟ 3. إذا قام صاحب الغنم باستئجار أرض بمبلغ يسير لرعي ماشيته فيها؟ 4. إذا كانت الغنم ترعى جزءاً من النهار ويوضع لها العلف في آخره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط جمهور الفقهاء السوم لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام؛ والسائمة هي التي ترعى الكلأ المباح (غير المملوك) معظم الحول.

1. السوم بالكلأ المجموع أو المشترى: إذا جُمع الكلأ للبهيمة أو اشتُريَ لها، فلا تعتبر سائمة إلا إذا رعت أكثر الحول. 2. الرعي في أرض مملوكة: إذا رعت الغنم في أرض يملكها صاحبها نصف الحول أو أكثر، فالأظهر أنها لا تكون سائمة. 3. الرعي بأجر يسير: من يستأجر أرضًا بأجر يسير لترعى فيها أغنامه، لا تجب الزكاة إذا كان الرعي نصف الحول أو أكثر. 4. الرعي والعلف معًا: إذا كانت البهيمة ترعى وتعلف، فالحكم للأكثر؛ فإن كان الرعي أكثر ففيها الزكاة. إذا رعت النهار كله وعُلفت في آخره معظم السنة، فهي سائمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي