العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم متمتعًا من الميقات، وأدى العمرة، ولم يحل إحرامه منها بل ظل محرمًا ونوى به الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أحرم المتمتع مباشرة بملابس بعد ، وحلق أو قصر، فلا شيء عليه، وعمرته وحجه صحيحان، وعليه دم .

أما إذا أحرم بالحج بعد الطواف والسعي وقبل أن يحلق أو يقصر، فقد اختلف العلماء:

1. المشهور من : حجه غير صحيح؛ لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها، إلا إذا كان معه هدي. 2. قول آخر: يصح حجه ويصير قارنًا وعليه دم، وهو مذهب المالكية واختاره بعض الحنابلة كالشيخ عبد الله بن عقيل، وبعضهم قيده بالناسي أو الجاهل وعليه دم لتركه الحلق أو التقصير. 3. الشيخ ابن عثيمين: يرى أن حجه صحيح ويبقى متمتعًا بنيته، وعليه فدية (شاة) لتركه واجبًا من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14922
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي