هل تأثم الزوجة إن وافقت على الطلاق بالتراضي، وكانت رافضة له، وزوجها مُصِرٌّ عليه، وهل يجوز لها الاستخارة في هذا الشأن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان حال الزوجة هو رفضها ، فلا تأثم بالموافقة على رغبة الزوج في الطلاق؛ النبوي الشريف: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة" يقصد به من تطلب الطلاق دون مسوّغ شرعي. يجوز الاستخارة في الإقدام على الطلاق التوافقي أو عدمه؛ لأن الاستخارة تكون في الأمور المباحة. يُنصح بالحوار بين الزوجين، وتوسيط أهل الخير والعقلاء للصلح، مع الاستعانة بالدعاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184837
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي