العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة إن وافقت على الطلاق بالتراضي، وكانت رافضة له، وزوجها مُصِرٌّ عليه، وهل يجوز لها الاستخارة في هذا الشأن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان حال الزوجة هو رفضها للطلاق، فلا تأثم بالموافقة على رغبة الزوج في الطلاق؛ فالحديث النبوي الشريف: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة" يقصد به من تطلب الطلاق دون مسوّغ شرعي. يجوز الاستخارة في الإقدام على الطلاق التوافقي أو عدمه؛ لأن الاستخارة تكون في الأمور المباحة. يُنصح بالحوار بين الزوجين، وتوسيط أهل الخير والعقلاء للصلح، مع الاستعانة بالدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184837
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي