هل يجوز الطلاق أو الاستخارة فيه في حالة مخالفة الزوجة لأوامر زوجها وفقدان الثقة بها، خاصة بعد الاستخارة في الزواج بها مسبقًا؟ وإذا لم يجز الطلاق، فهل يجوز هجر الزوجة لتأديبها؟
طاعة الزوجة لزوجها تجب في أمور النكاح وتوابعه. الطلاق ليس أول الحلول لنشوز الزوجة، بل تسبقه خطوات. الطلاق مباح للحاجة ومكروه لغيرها. إذا دعت الحاجة للطلاق، تشرع الاستخارة فيه. لا تشرع الاستخارة في الطلاق المكروه. يجوز هجر الزوجة الناشز بضوابط، ومدة الهجر شهر كحد أقصى. يجب التثبت من الأخبار التي تبلغ الزوج عن زوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126171