ما حكم زواج رجل من ابنة أختِه من الرضاعة (خالة أبنائه من الرضاعة)، وما حكم أبنائهما بعد علمهم بذلك؟
نسأل الله الرحمة والمغفرة لوالدك، وإذا ثبتت خؤولته لأمك من الرضاع، فالنكاح فاسد، وأنت وإخوتك لاحقون به وترثونه، لقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا... فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ". ولا إثم عليكم أو على والديكم إن كانا يجهلان الرضاع. أما أمكم فلا ترث زوجها لفساد النكاح، والنصاب الذي تثبت به شهادة الرضاع محل خلاف، والراجح المفتى به عندنا خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132785