هل يُعتبر الطلاق الواقع مرتين بفارق دقيقتين في نفس المجلس طلقتين أم واحدة مع نية طلقتين؟ وهل يجوز إيقاع الطلقة الثالثة لتصبح مطلقة طلاقًا بائنًا؟ وهل يجوز للمرأة المعتدة الخروج لعملها أو لقضاء حاجيات البيت، أو زيارة بيتك لإعداد الطعام؟
إذا تلفظ الأب بالطلاق مرتين في مجلس واحد، يقع طلقتان عند جمهور العلماء. وأما تطليقه الثالثة قبل انتهاء العدة أو حصول الرجعة، فهو طلاق بدعي محرم عند الجمهور، ويعد فاعله مبتدعًا عند أكثر العلماء. وخروج المطلقة في العدة نهارًا جائز للحاجة كالعمل أو الزيارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188451