العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين لفظياً في طهر جامع الزوجة فيه، وما حكم خروج المطلقة رجعياً برفقة مطلقها أثناء العدة قبل البتّ في أمر الرجعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في أو الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته مُحرم لكنه واقع عند أكثر أهل العلم. إذا صدر الطلاق في حال غضب شديد يغلب على العقل بحيث لا يدري المرء ما يقول، فلا يقع. أما بخصوص خروج الزوجة من البيت خلال بإذن الزوج فلا حرج فيه، أما بغير إذنه فقد اختلف العلماء، فالمالكية والحنابلة يرون جواز خروجها نهارًا لقضاء حوائجها، بينما الحنفية والشافعية يرون عدم جواز خروجها لا ليلًا ولا نهارًا. بخصوص عدد الطلقات الواقعة، إذا قصد الرجل إيقاع طلقتين فقد وقعتا، وإن قصد طلقة واحدة وكرر اللفظ للتأكيد فلا يقع إلا واحدة. إذا كرر اللفظ ولم ينوِ شيئًا محددًا، فإن قال: "أنت طالق أنت طالق" فقد وقعت طلقتان، وإن قال: "أنت طالق طالق" فقد وقعت طلقة واحدة. يُفضل عرض هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120056
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي