العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر بنية التهديد والغضب، مع العلم أنه الطلقة الثانية، وهل يجوز الزواج بها بعد انتهاء العدة بعقد ومهر جديد لإلغاء الطلقتين، وماذا يحرم عليها خلال العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظتَ بالطلاق وأنت مدرك لما تقول، فقد وقع الطلاق.

إذا أرجعت زوجتك في العدة أو تزوجتها بعد انقضائها بعقد جديد، فإنها تعود إليك على ما بقي من طلاقها إذا لم تتزوج بغيرك، أو حتى لو تزوجت بغيرك ثم عادت إليك عند الجمهور.

المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، ويجوز لزوجها منها ما يجوز من زوجته، وتتزين له، لكن لا يجوز لها الخروج من البيت إلا للضرورة، واختلف العلماء في خروجها نهارًا لقضاء حوائجها، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز خروجها لا ليلاً ولا نهارًا، بينما أجاز المالكية والحنابلة خروجها نهارًا لحوائجها، وتلزم منزلها ليلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109965
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي