العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب الطلقتان الثانية والثالثة إذا كان القصد من التلفظ بهما هو التخويف، ولم يكن نية الطلاق موجودة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا يلحقها الطلاق عند المذاهب الأربعة لبقاء أحكام الزوجية، فإذا علقت طلاق زوجتك الرجعية على عدم رجوعها مدة يومين ولم ترجع فالطلاق نافذ عند الجمهور. أما تعليق الطلاق ثلاثًا على عدم رجوعها:

- إن كان بعد تمام العدة فهو لغو، وتكون طلقتها مرتين، ويمكن الرجوع بعقد جديد.

- إن كان قبل تمام العدة، حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجًا غيرك.

وعلى مذهب ابن تيمية، لا يقع الطلاق المعلق أثناء الرجعة سواء قصد الطلاق أم لا. ولا يجوز منعك من رؤية ابنتك أو زيارتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114976
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي